للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحجاج: فهي التي يستند إِليها القضاة في الأحكام، كالبينة والإِقرار، فيجب على الحاكم الحكم بها وهي في الحقيقة راجعة إِلى السبب.

(١) واعلم: أنه قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في ذات واحدة، وقد ينفرد، خطاب الوضع في شيء واحد (٢)، وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع فقليل، إذ لا تكليف بشيء إلا وله سبب أو شرط أو مانع، أو هو سبب لغيره أو شرط فيه أو مانع من شيء آخر، إِلا في صور تأتي إِن شاء الله تعالى.

مثال اجتماعهما: الزنى والسرقة فهما محرمان، وهما سببان للعقوبة المشروعة. وكذا الوضوء والستارة هما واجبان، وهما شرطان لصحة الصلاة، وكذا الإِحرام [واجب أو مندوب، و] (٣) هو شرط لصحة الحج والعمرة، ومانع من تعاطي المحرمات ومن صحة النكاح إِلى [غير] (٤) ذلك من الأحكام التي اجتمع فيها كلا الأمرين.

ومثال انفراد الخطاب الوضعي: زوالُ الشمس وجميع أوقات الصلوات، فإِنها أسباب لوجوبها ولا يتعلق بنفس الوقت خطاب تكليفي. وكذا رؤية الهلال (٥). ودَوَرَانُ الحولِ شرطٌ في وجوب الزكاة. والحيضُ مانعٌ من الصوم والصلاة وغيرهما. وضابط هذا القسم: ما لا يكون في قدرة المكلف تحصيله.

ومثال انفراد خطاب التكليف الصوم والحج والزكاة، فإِنها ليست أسبابا لشيء آخر


(١) البحث التالي ذكره القرافي، انظر شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والفروق (١/ ١٦٣).
(٢) قال القرافي والعلائي: - "ويكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء آخر".
شرح تنقيح الفصول (٨٠)، والمجموع المذهب: ورقة (١٤/ أ).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٤/ أ).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(٥) هي سبب لوجوب صوم رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>