للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شرطًا (١) ولا موانع (٢). واعلم أنه قد يكون الشيء أولًا من خطاب التكليف، وإِذا وقع صار سببًا لشيء آخر، كالعدة فإِنها واجبة أولًا، ثم يصير التلبس بها مانعًا من صحة العقد.

وبهذا تبين أن أبواب (٣) الفقه كلها أربعة أقسام (٤):

أحدها: ما اجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع جميعًا، كالطهارة عن الحدث والخبث.

وثانيها: ما كان خطاب وضع فقط ولا تكليف فيه، كالحيض والاحتلام.

وثالثها: ما كان خطاب تكليف وليس سببًا لشيء آخر ولا شرطًا فيه ولا مانعًا، كالتطوعات (٥).

ورابعها: ما كان من خطاب التكليف أولًا ثم صار من خطاب الوضع بعد الوقوع، كالأضحية والعقيقة (٦)، لأنهما بعد الوقوع سببان في المنع من بيع اللحم والجلد.


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالإِفراد، والجمع أنسب.
(٢) قال القرافي: - "وإِن كان صاحب الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالًا للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببًا إِلا كونه وُضِعَ سببًا لفعلٍ من قبل المكلف". الفروق (١/ ١٦٤).
(٣) نهاية الورقة رقم (٦).
(٤) بعد أن ذكر العلائي الأقسام الأربعة بدون أمثلة، سرد أبواب الفقه وبين رجوع كل باب إِلى أحد تلك الأقسام، فانظر المجموع المذهب: ورقة (١٤/ ب). فما بعدها.
(٥) ومثلها بعض الواجبات كالصوم والحج والزكاة كما ذكر المؤلف آنفًا.
(٦) العقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود، انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٣١، ٣٢)، والمصباح المنير (٢/ ٤٢٢). أقول: فالأضحية والعقيقة كل منهما واجب أو سنة على الخلاف في ذلك فهما بهذا من خطاب التكليف، ثم بعد الوقوع يكونان مانَعين من بيع اللحم والجلد، فهما بهذا من خطاب الوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>