(٢) قال القرافي: - "وإِن كان صاحب الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالًا للمكلف، ونحن لا نعني بكون الشيء سببًا إِلا كونه وُضِعَ سببًا لفعلٍ من قبل المكلف". الفروق (١/ ١٦٤). (٣) نهاية الورقة رقم (٦). (٤) بعد أن ذكر العلائي الأقسام الأربعة بدون أمثلة، سرد أبواب الفقه وبين رجوع كل باب إِلى أحد تلك الأقسام، فانظر المجموع المذهب: ورقة (١٤/ ب). فما بعدها. (٥) ومثلها بعض الواجبات كالصوم والحج والزكاة كما ذكر المؤلف آنفًا. (٦) العقيقة: هي الشاة التي تذبح عن المولود، انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٤/ ٣١، ٣٢)، والمصباح المنير (٢/ ٤٢٢). أقول: فالأضحية والعقيقة كل منهما واجب أو سنة على الخلاف في ذلك فهما بهذا من خطاب التكليف، ثم بعد الوقوع يكونان مانَعين من بيع اللحم والجلد، فهما بهذا من خطاب الوضع.