(٢) انظر في هذه المسألة المحصول جـ ٢ ص ٢٥٤، والتحرير وشرحه التيسير جـ ١ ص ٧٦١ وما بعدها وشرح التنقيح ص ١٣١ وما بعدها والإحكام جـ ٢ ص ٢٧١، والمعتمد جـ ١ ص ١٧٤. (٣) لأن العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة. انظر التمهيد ص ٢٧١ وانظر موانع التكرار مفصلة في شرح التنقيح ص ١٧٢. (٤) لأن لام الجنس تنصرف إلى العهد المذكور. (٥) وهذا هو مذهب الرازى انظر المحصول جـ ٢ ص ٢٥٥ وبه قال الآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٢٧٢ وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي انظر المعتمد جـ ١ ص ١٧٤. (٦) وعليه طبق الإمام الشافعي فروعه كما سيأتي. (٧) المراد به أبو الحسين البصرى انظر المعتمد له جـ ١ ص ١٧٥ وهو محمد بن علي بن الطيب البصرى المعتزلي ولد بالبصرة وبها نشأ برع في علمي الأصول والكلام له مصنفات كثيرة في الأصول والكلام من أشهرها: "المعتمد من أصول الفقه"، "وكتابه "الأمامة وأصول الدين"، توفى في بغداد سنة ٤٣٦ هـ. انظر وفيات الأعيان جـ ٤ ص ٢٧١ وشذرات الذهب جـ ٣ ص ٢٥٩ والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ ١ ص ٣٢٧. (٨) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ٨٥ والوجيز جـ ١ ص ٥٩ والمنهاج ص ١٠٧ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٧٨.