وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه. (٢) ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٠/ أ). كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي، انظر: المنثور (١/ ٣٤٥، ٣٥٢). والأشباه والنظائر (٣٣٨). (٣) المختصر هو مختصر المزني، ونصه: - "فإِن قَدَم أفقهَهم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن" مختصر المزني (٢٣). (٤) جزم المتولي بتقديم الأورع في: التتمة، جـ ١: ورقة (١٩٢/ أ). وجزم البغوي بتقديمه في: التهذيب، جـ ١: ورقة (١٤٩/ ب). (٥) ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع (٤/ ١٥٩). وروضة الطالبين (١/ ٣٥٥).