للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١) في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه (٢)

منها: الإِمامة في الصلاة إِذا تعارض الأفقه والأقرأ، فالصحيح: أن الأفقه أولى. وقيل: يتساويان لتعادل الفضيلتين. وهو ظاهر نص المختصر (٣).

ولو تعارض الأورع مع الأفقه، فالذي جزم به المتولي والبغوقوله: تقديم الأورع (٤). والمشهور تقديم الأفقه (٥).


(١) بعد أن تكلم العلائي عن تصوير: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ذكر الخلاف فيما يُقَدِّم منهما، وقال لبيان الرأى الثالث في ذلك: - "واختار جماعة التوقف لتعادلهما إلى أن يقوم دليل على إرادة أحدهما، فإِن كونه حقيقة يقتضي القوة وكونها مرجوحة يقتضي الضعف، وكذلك العمل على المجاز ضعيف لكونه على خلاف الأصل وكونه راجحًا لغلبته يقتضي القوة فتعادلا". ثم قال: "ونظير هذه القاعدة مسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه مع مثله" المجموع المذهب: ورقة (٧٠/ أ).
وبما نقلته عن العلائي يتبين وجه المناظرة بين قاعدة التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ومسائل النقيصة مع الفضيلة والكمال من وجه دون وجه.
(٢) ذكر هذه القاعدة والأمثلة عليها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٠/ أ). كما ذكر بعض أمثلتها الزركشي والسيوطي، انظر: المنثور (١/ ٣٤٥، ٣٥٢). والأشباه والنظائر (٣٣٨).
(٣) المختصر هو مختصر المزني، ونصه: - "فإِن قَدَم أفقهَهم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قَدَّم أقرأهم إذا علم ما يلزمه فحسن" مختصر المزني (٢٣).
(٤) جزم المتولي بتقديم الأورع في: التتمة، جـ ١: ورقة (١٩٢/ أ). وجزم البغوي بتقديمه في: التهذيب، جـ ١: ورقة (١٤٩/ ب).
(٥) ذكر النووي أن تقديم الأفقه هو قول الجمهور، انظر: المجموع (٤/ ١٥٩). وروضة الطالبين (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>