للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]]

وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.

قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (١).

وقد وقعت صور لا استبراء فيها (٢):

منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (٣).

وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (٤).

ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (٥): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (٦).


(١) الأقوال المتقدمة هي أوجه في المذهب، وقد ذكرها النووى في: الروضة (١١/ ٢٤٨)، وانظر: ما اختاره الغزالي في الوجيز (٢/ ٢٥٢).
(٢) الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (٦٣ / ب).
(٣) ذكر ذلك النووى في: الروضة (١١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٤) انظر: الروضة (١١/ ٢٤٢).
(٥) هذه الكلمة بعضها مطموس في المخطوطة. وقد أثبتها على وفق ما في المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٦) حيث قال: - "الامتناع من هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة بعد ما تعين يشبه أن يكون من الكبائر، وحينئذ فيفسق به، ويخرج عن أهلية القضاء: لفوات شرط العدالة. فكيف يُوَلَى ويُجْبَر على القبول؟!. ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولًا، فإذا تاب يُوَلَّى". فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٧٨ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>