للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أنواع أخر من الرخص]]

ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ (١) مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب (٢) والمريض الذي لا يرجى برؤه.

والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.

والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟

فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير (٣).

وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة (٤).

وهل هو مستحب أو مباح؟

وجهان:

ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.


(١) الهم؛ قال عنه الجوهرى: "والهم: بالكسر: الشيخ الفاني، والمرأة همة" الصحاح (٥/ ٢٠٦٢).
(٢) المعضوب: قال عنه الفيروزآبادى: "والمعضوب: الضعيف والزمن لا حراك به".
القاموس المحيط (١/ ١٠٩)، هذا وقد بين النووي حقيقة المعضوب وحكم الحج في حقه في المجموع (٧/ ٦٧) فما بعدها.
(٣) قال النووي: - "وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون: أن الإبراد رخصة، وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل" المجموع (٣/ ٥٥).
(٤) نهاية المجموع رقم (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>