للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

تقدم في مسألة الحلف على البيع والشراء (٢) ونحوهما أنه لا يحنث إلا بمباشرته ذلك على الراجح دون التوكيل، وأنه لا اعتبار بعرف الحالف وعادته.

قال القفال قال أبو زيد (٣): " (٤) لا أدرى على ماذا بنى الشافعي مسائل الإِيمان، إِن كان تتبع اللغة، فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث برؤوس الطير والحيتان (٥).


(١) موضوع هذه القاعدة هو مبنى الأيمان، أهو الحرف أم اللغة؟ وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٦/ ب)، وتكلم السيوطي عن بعض مسائلها في الأشباه والنظائر (٩٣).
(٢) أي الحلف على عدم فعلهما.
(٣) هو أبو زيد محمَّد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، المعروف بالمروزى. ولد سنة ٣٠١ هـ.
أخذ عن أبي إِسحاق المروزى، وعنه أخذ القفال، حدث عن جماعة، وروى عنه جماعة.
وهو من أئمة الشافعية الخراسانيين أصحاب الوجوه، وكان من أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وهو شيخ الإِسلام علمًا وعملًا، وورعًا وزهدًا، جاور بمكة سبع سنين.
توفي رحمه الله بمرو سنة ٣٧١ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١١٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٣٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٧١)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٣٧٩)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٢٤).
(٤) قول أبي زيد التالي ذكره النووي في: روضة الطالبين (١١/ ٨١).
(٥) والذي يراه الشافعي أنه لا يحنث برؤوس الطر والحيتان، وجاء في الأم (٧/ ٧٩) ما نصه: - "قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوس، وأكل رؤوس الحيتان أو رؤوس الجراد أو رؤوس الطير أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل؛ لم يحنث، من قبل أن الذي يعرف الناس إِذا خوطبوا بأكل الرؤوس أنها الرؤوس التي تعمل متميزة من الأجساد يكون لها سوق كما يكون للحم سوق".

<<  <  ج: ص:  >  >>