(٢) هذه العبارة توحي بأن للشافعي قولًا غير هذا، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في النقل عن الشافعي في هذا الموضع فالغزالي في المنخول ص ١٤٨ والآمدي في الإحكام جـ ٢ ص ٣٢٤ لم يشيرا إلى قول غير هذا. وإمام الحرمين في البرهان جـ ١ ص ٣٤٨ عبر في النقل عن الشافعي بما يفيد ما عبر به المؤلف هنا والله أعلم. (٣) هكذا لم يذكر المؤلف هذا القائل ولم يتقدم في السياق ما يدل عليه، وقد ذكره العلائي في قواعده لوحة ٢٢ فقال: وقال الإمام والمراد به إمام الحرمين الجويني والعبارة نصها في البرهان راجع جـ ١ ص ٣٤٩ وقد اختصرها هنا المؤلف وأوردها العلائي كاملة راجع الإحالة السابقة من قواعده. (٤) انظر بعض هذه المواضع في الأم جـ ١ ص ١٥٥. (٥) انظر الإحكام للآمدي جـ ٢ ص ٣٢٤ غير أن ما ذكره المؤلف هنا -وهو متابع فيه للعلائي- وهو ما سبق إليه الآمدى وغيره من الأصوليين عن الغزالي أنه يقول: إن أقل الجمع اثنان معارض بما دونه الغزالي نفسه في المنخول ص ١٤٩ فقد ذكر أن المختار عنده أن أقل الجمع ثلاثة غير أنه في المستصفى جـ ٢ ص ٩١ قد نصر المذهب القائل بأن أقل الجمع اثنان. ولعل من نقل أن مذهبه مع القائلين بأن أقل الجمع اثنان اعتمد على ما في المستصفى لا سيما وهو متأخر عن المنخول في التصنيف غير أنه لم يصرح به وفي المنخول صرح والتصريح في نظري مقدم على الإشارة والله تعالى أعلم.