للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة.

واختار الإِمام (١) وغيره (٢) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (٣) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (٤) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (٥) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.


(١) انظر البرهان جـ ١ ص ٣٥٤/ ٣٥٢.
(٢) نقله الأسنوى عن فخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي راجع نهاية السول جـ ٢ ص ٧٢ طبعة مجردة.
(٣) انظر الفروع المخرجة على هذا الخلاف في التمهيد للأسنوى ص ٣١١/ ٣١٢ وقواعد العلائي لوحة ٢٢ والقواعد والفوائد الأصولية ص ٢٣٨/ ٢٤٠. ومفتاح الوصول ص ٧٣.
(٤) انظر فى هذا الفرع الوجيز جـ ١ ص ١٩٨ والشرح الكبير جـ ١١ ص ١٣٣ ولم يذكر الغزالي في الوجيز ولا الرافعي في الشرح الكبير سوى الوجه الذي صححه المؤلف هنا وما ذكره عن الرافعي هو ما أشرت إِليه.
راجع الإحالة السابقة من الشرح الكبير. بل إِن الغزالي في المنخول ص ١٥٠ نقل إِجماع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة وفي البرهان جـ ١ ص ٣٥٥ فرع هذا الفرع على الخلاف في القاعدة وذكر فيه وجها آخر وتعقبه بقوله ما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. يريد التفسير بأنه درهمين.
(٥) انظر جـ ٨ لوحة ٢٣٣ صفحة أوهذا نصه: "إذا قال له على دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان فلا يلزمه إِلا درهمان" أهـ.
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٨٢ والحاوي هو كتاب جامع في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه أبو الحسن الماوردي مختصر المزني. يقع في أكثر من عشرين جزًا حسن الترتيب. أثنى عليه فقهاء الشافعية قال الأسنوي: ولم يؤلف في المذهب مثله طبع منه أدب القاضي في مجلدين والباقي ما زال مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم ٨٢ (فقه شافعي) توجد نسخة منه فى الحرم المكي الشريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>