للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل يلتحق الوقف بالعتق (١)

مسألة (٢): العتق له قوة، فهل يلتحق به الوقف؟. ذكروا خلاف في صور منها: لو أعتق أحد العبدين لا على التعيين نفذ العتق ويعين. ولو وقف (٣) إحدى الدارين نفذ على وجه (٤)، ومنها: لو اشترى عبدًا بشرط العتْق صح على المذهب، فعلى هذا لو اشترى دارًا بشرط الوقف فالأصح أنه لا يصح. ومنها: لو أعتق المرهون وقلنا (٥) بصحته مطلقًا، أو كان موسرًا فهل يلتحق به الوقف؟. الأصح المنع.

ومنها: عتق المبيع قبل القبض نافذ على الأصح وفي الوقف خلاف.

بني المتولي (٦) هذه والتي قبلها على أن الوقف هل يفتقر إِلى القبول أم لا؟. إِن قلنا لا، فهو كالعتق، وبإِلحاقه بالعتق أجاب الماوردى وقال إِنه يصير قابضًا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه يصير مضمونًا بالقيمة. وكذا قال في إِباحة الطعام للفقراء والمساكين إِذا كان قد اشتراه جزافًا. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٢٦. وقواعد ابن الملقن لوحة ١١٥ - ١١٦. والقواعد في الفقه الشافعي لوحة ٨٥ مخطوط بالأزهرية.
(٣) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١ ص ٤٤٠ والمنهاج ص ٨٠.
(٤) وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(٥) نهاية لوحة "أ" من لوحة ١٢٨.
(٦) انظر التتمة له جـ ٤ لوحة ٣٣ مصور بدار الكتب رقم ٤١٥١٣ ونصه: "إِذا وقف المبيع قبل القبض وقلنا الوقف يحتاج فيه إِلى القبول فهو كالبيع، وإِن قلنا لا يحتاج فهو كالعتق سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>