ويتصور وجود العرف الخاص في الأقوال والأفعال، وقد ذكر الرازى تعريف العرف الخاص في الأقوال بقوله: - "أما القسم الثاني -وهو العرف الخاص- فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم، كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء, والجوهر والعرض والكون للمتكلمين، والرفع والنصف والجر للنحاة" المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤١٣). ويقابل العرف الخاص العرف العام، وهو ما تعارف عليه عامة الناس. ويتصور وجود العرف العام في الأقوال والأفعال، وقد عرف الأسنوى الحقيقة العرفية العامة فقال: - "وهي التي انتقلت من مسماها اللغوى إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول". نهاية السول (١/ ٢٥١). (٢) أي في اعتباره، أو تركه وإلحاقه بالعرف العام. وقد قال السيوطي في ذلك: - "والضابط: أنه اِن كان المخصوص محصورًا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إِلى الغالب في الأصح، وقيل: تعتبر عادتها. وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان: الأصح: نعم الأشباة والنظائر (٩٥). (٣) ذكر هذا البحث وأمثلة عليه العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ أ) فما بعدها. وذكره الزركشي في مبحثين، الأول تحت عنوان: "العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط" المنثور في القواعد (٢/ ٣٦٢)، والثاني تحت عنوان: - "الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام" المنثور (١/ ١٨٠). وذكره السيوطي في موضعين، أحدهما: عنون له بقوله: "فصل في تعارض العرف العام والخاص" الأشباه والنظائر (٩٥). والآخر: عنون له بقوله: "العادة المطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ فيه صور" الأشباة والنظائر (٩٦).