للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ما لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح، وهو التوقف (١) بسبب تقطع الدم، إِذا كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاء.

الرابع: ما لا تثبت العادة فيه [بمرة ولا مرات] (٢) بلا خلاف، وهي المستحاضة إِذا تقطع دمها، فرأت يومًا دمًا ويومًا نقاء، واستمر لها أدوار هكذا، ثم أطبق الدم على لون واحد، فإنه لا يلتقط (٣) لها قدر أيام العادة بلا خلاف (٤)، وإن قلنا باللقط لو لم يطبق الدم.

وكذا: النفاس؛ فلو ولدت مرارًا، ولم تر نفاسًا (٥) أصلًا، ثم ولدت وأطبق الدم، وجاوز ستين يومًا؛ لم يَصِرْ عدمُ النفاسِ عادةً بل هذه مبتدأة في النفاس. والله أعلم.


(١) أي عن الصلاة ونحوها كما قال ذلك السيوطي في الأشباه والنظائر (٩١).
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة، بل جاء مكانه عبارة (إِلا بمرات) وذلك خطأ، والصواب ما أثبته والمثالان المذكوران يوافقانه، وانظر في ذلك: المجموع (٢/ ٣٧٥)، والمنثور في القواعد (٢/ ٣٥٩)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٩٠).
(٣) لعل معنى الالتقاط: هو اعتبار الحيض أثناء الدم المطبق بالأيام المناظرة لأيام الدم أثناء التقطع.
(٤) قال الزركشي في مثل هذا المقام: - "وإنما نُحَيِّضُهَا من أول الدم على الولاء ما كنا نجعله حيضًا بالتلفيق، حتى لو كنا نلتقط لها خمسة أيام مثلًا من خمسة عشر يومًا، ثم أطبق الدم، فنحيضها خمسة ولاء من أول الدم المطبق" المنثور في القواعد (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠).
(٥) قال النووى: - "النفاس بكسر النون، وهو عند الفقهاء: الدم الخارج بعد الولد. وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسًا، هو: الخارج مع الولد أو بعده" المجموع (٢/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>