للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القياس الجزئي (١)

قاعدة: القياس الجزئي إِذا لم يرد من النبي صلى الله عليه (وسلم) (٢) بيان على وفقه مع عموم الحاجة إِليه في زمانه أو عموم الحاجة إِلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس الجزئي (٣)؟. فيه خلاف وبيانه بصور منها:

إِذا غمس المحدث يده في إِناء دون قلتين بعد غسل الوجه، ونوى رفع الحدث وغفل عن قصد الاغتراف، فمذهب (٤) الشافعي أن الماء يصير مستعملًا ومستنده قياس جزئي ويعارضه أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم إِليه. ويبعد البيان في حقهم بهدا القياس الجزئي. ومنها: مقارنة (٥) النية للتكبير


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) أثبتها من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٢ كما أن السياق يدل عليها.
(٣) القياس الجزئي: هو القياس الحاجي الذى تدعو الحاجة إِلى مقتضاه، عرفه بذلك جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع راجع جـ ٢ ص ٢٠٦ مع حاشية البناني، وانظر في هذه القاعدة أيضًا النظائر والأشباه لابن الوكيل مخطوط لوحة ٢٠ وقواعد العلائي لوحة ٧٢. وهو قسم من أقسام المناسب، لأن المناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي، والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة، وما هو واقع في محل الحاجة، وما هو واقع في محل التحسين هكذا قسمه الشوكاني في إِرشاد الفحول ص ٢١٦ ثم قال القسم الثاني: الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا محل الضرورة كالإجارة، وكذلك المساقاة والقراض. راجع الإحالة السابقة وقد قسمه غيره أيضًا إِلى هذه الأقسام.
(٤) انظر مذهب الشافعى في هذه المسألة في المجموع شرح المهذب جـ ١ ص ١٦٣. وكذلك مصادر القاعدة وفى هذه المسألة تفصيل وهو ما احترز عنه المؤلف بقوله بعد غسل الوجه، لأنه إذا كان غمس اليد قبل غسل الوجه فإن الماء لا يصير مستعملًا سواء نوى رفع الحدث أم لا. راجع المجموع الإحالة السابقة.
(٥) انظر في هذه المسألة الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٥٧. والمجموع وشرح المهذب جـ ٣ ص ٢٧٧. واشتراط مقارنة النبية للتكبير هو قول واحد عند فقهاء الشافعية، أما بسطها إلى آخر التكبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>