(٢) انظر في هذا الفصل مجموع العلائي لوحة ١٥٦. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣. وما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٤٢ وقواعد أخرى في الفقه الشافعي لوحة ٤٨ مخطوط بمكتبة الأزهر وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص: ٨٣ - ٨٤. والمجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ٤٦٧ - ٤٧٦. والشرح الكبير جـ ٧ ص ٥٠٩ - ٥١٧. والأحكام السلطانية ص: ١٦٦، ١٦٧. ونظائر ابن الوكيل لوحة ٤٢. وانظر قواعد الأحكام للعز جـ ١ ص ٣٩. (٣) جري فقهاء الشافعية علي هذه الترجمة راجع مصادر هامش (٢) والذي يظهر أن من بين هذه الأحكام ما يشترك فيه حرم المدينة مع حرم مكة وذلك في تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، علي أنه يمكن أن تعتبر الخصوصية من حيث الجزاء والضمان راجع الشرح الكبير والمجموع شرح المهذب وأشباه السيوطي الإِحالة السابقة في هامش (٢). (٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر السابقة في هامش (٢). (٥) لعل الأولى حذفها لدلالة السياق عليه.