للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرية، والذكورة. فعلى هذا، إِذا كانت الدعوى مما يثبت برجل وامرأتين، فهل يقبل في الترجمة مثل ذلك؟ أم لابد من رجلين؟

وجهان، اختار الجمهور: الاكتفاء.

وفي ترجمة [لفظ] (١) الشاهدين الأعجميين هل يكفي اثنان؟ أم لابد لكل واحد من اثنين؟

[قولان] كالشهادة على الشهادة.

(٢) وكذا في الزنى، هل يكفي اثنان؟ أم لابد من أربعة؟

قولان (٣)، كما في الشهادة على الإِقرار بالزنى.

وهل يجوز أن يكون المترجم أعمى؟

وجهان، أصحهما: الجواز، وفيه تغليب الرواية. والمتقدم فيه تغليب الشهادة. وكأنهم في الأعمى اكتفوا برؤية الحاكم من يترجم الأعمى كلامه. والله أعلم.

[[القاسم]]

وأما القاسم (٤) المنصوب من جهة الحاكم: ففيه قولان، أصحهما: يكفي واحد،


(١) ما بين المعقوفتين في هذا الموضع والموضع التالي لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٩ / ب).
(٢) حق الفقرة التالية أن تكون قبل الفقرة السابقة. وكذلك فعل النووي في الموضع المتقدم من الروضة.
(٣) ذكرهما الماوردى في: أدب القاضي (١/ ٦٩٨).
(٤) الكلام التالي عن القاسم يوجد نحوه في: أدب القاضي (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، وروضة الطالبين (١١/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>