للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة (١)

الإنشاء: كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان (٢).

والإخبار: كلام نفسي عبر عنه باعتبار تعلقهما.

بيانه: إذا قام بالنفس شيء، وأراد التعبير عنه باعتبار تَعَلَّقَ به [العلم] (٣) أو الحسبانُ، أخبر عنه فيقول: قام زيد أو ما قام زيد. وإذا قام بالنفس طلب، وقصد التعبير عنه لا باعتبار العلم والحسبان، قال: أفعل أو لا تفعل (٤).

واعلم: أن الخلاف الأصولي في أن صيغ العقود إنشاء أو إخبار مشهور (٥).


(١) هذه القاعدة ذكرها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١٧ /أ) فما بعدها. وذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٤ /أ) فما بعدها.
(٢) الحسبان بكسر الحاء: الظن، انظر: الصحاح (١/ ١١١)، ولسان العرب (١/ ٣١٥).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد دلَّ عليه الكلام السابق، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(٤) عرف القرافي الخبر بقوله: - "أما الخبر: فهو المحتمل للتصديق والتكذيب لذاته" الفروق (١/ ١٨). وعرف الإنشاء بقوله: -"وأما حد الإنشاء وبيان حقيقته: (فهو القول الذى بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه).
فقولنا: يوجد به مدلوله احتراز مما إذا قال قائل: السفرُ علي واجبٌ فيوجبه الله تعالى عليه عقوبة له، فإن الوجوب في هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بإيجاب الشارع" الفروق (١/ ٢١).
هذا وقد ذكر القرافي أربعة أوجه فرق بها ببن الخبر والإنشاء.
انظر: الفروق (١/ ٢٣).
(٥) ذكر الرازى والتاج السبكي أن هذا الخلاف جار فيما إذا استعملت ألفاظ العقود لاستحداث أحكام لم تكن أما من جهة اللغة فهي صيغ أخبار، كما أنها قد تستعمل للإخبار شرعًا، كما لو باع رجل شيئًا ثم قال بعد تمام البيع: بِعت كذا، مريدًا بذلك الإخبار بما صدر منه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>