(٢) انظر هذه المسألة في الحصول جـ اق ٣ ص ٢٧٩، والإحكام جـ ٣ ص ٤٠، وفواتح الرحموت ٢ جـ ص ٤٩، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٦٤. والعدة جـ ٣ ص ٧٢٤. وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٢. (٣) راجع المصادر السابقة. (٤) هي طائفة الأشاعرة: ومنهم الإِمام فخر الدين الرازي حيث يقول في كتابه المحصول جـ ١ ق ٢ ص ٣٦٣: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا" وفي نفس الكتاب جـ ١ ص ٢٧٩ ق ٣ بنى تأخير البيان على جواز التكليف بما لا يطاق. ومنهم القرافي انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣/ ٢٨٢، وفي جمع الجوامع بشرح المحلى جـ ٢ ص ٦٩. يقول ابن السبكي بعد أن ذكر هذه المسألة: وإن جاز وقوعه عند أئمتنا يربد التكيلف بما لا يطاق. وفي كتاب الإِبانة لأبي الحسن الأشعري ما يفيد جواز التكليف بما لا يطاق، انظر ص ٧٥ منه. وفي إِبهاج ابن السبكي ج ١ ص ١٧٠ ما يدل صراحة على أن القول يجوز التكليف بما لا يطاق هو قول جماهير الأشاعرة. (٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٢٠. وقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال هذا أظهرها. (٦) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٠٠، والمنهاج ص ١٠٨، وروضة الطالبين جـ ٨ ص ١٠٣.