للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطالبة بالبيان (١)

مسألة (٢): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز بالاتفاق (٣) إِلا عند (٤) من يجوز التكليف بما لا يطاق. ولا تفريع عليه. ونظيره من الفقه مسائل: -

منها (٥) إِذا أقر بشيء مجمل فطولب بالبيان فامتنع فالأصح أنه يحبس إِذا امتنع عن أداء الحق؛ لأن البيان حق واجب. ومنها (٦) إِذا طلق إِحدى امرأتيه إِما معينًا أو مبهمًا طولب في الأولى بالتعيين وفي الثانية بالبيان ووجب عليه البدار إِلى ذلك. فإِن امتنع حبس وعزر ولا يقنع منه بقول نسيت المعينة، وإنما يُعَيَّن عليه ذلك؛ لأن الحاكم لا يقوم مقامه في ذلك لأنه راجع إِما إِلى التشهي أو إِلى الأعراب عما في الباطن بخلاف


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه المسألة في الحصول جـ اق ٣ ص ٢٧٩، والإحكام جـ ٣ ص ٤٠، وفواتح الرحموت ٢ جـ ص ٤٩، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ١٦٤. والعدة جـ ٣ ص ٧٢٤. وشرح تنقيح الفصول ص ٢٨٢.
(٣) راجع المصادر السابقة.
(٤) هي طائفة الأشاعرة: ومنهم الإِمام فخر الدين الرازي حيث يقول في كتابه المحصول جـ ١ ق ٢ ص ٣٦٣: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا" وفي نفس الكتاب جـ ١ ص ٢٧٩ ق ٣ بنى تأخير البيان على جواز التكليف بما لا يطاق. ومنهم القرافي انظر شرح تنقيح الفصول ص ١٤٣/ ٢٨٢، وفي جمع الجوامع بشرح المحلى جـ ٢ ص ٦٩. يقول ابن السبكي بعد أن ذكر هذه المسألة: وإن جاز وقوعه عند أئمتنا يربد التكيلف بما لا يطاق. وفي كتاب الإِبانة لأبي الحسن الأشعري ما يفيد جواز التكليف بما لا يطاق، انظر ص ٧٥ منه. وفي إِبهاج ابن السبكي ج ١ ص ١٧٠ ما يدل صراحة على أن القول يجوز التكليف بما لا يطاق هو قول جماهير الأشاعرة.
(٥) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ١١ ص ١٢٠. وقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال هذا أظهرها.
(٦) انظر المهذب جـ ٢ ص ١٠٠، والمنهاج ص ١٠٨، وروضة الطالبين جـ ٨ ص ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>