للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المولي.

ومنها (١) إِذا ادعى في المال الذى وجبت عليه زكاته ما يخالف الظاهر مثل قوله: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول ونحوه، واتهمه الساعي حلف استحبابًا على الأصح، وإيجابًا على الآخر. فعلى هذا إِذا لم يحلف والمستحقون غير منحصرين فما الذي يفعل؟. فيه أوجه: أصحها تؤخذ منه الزكاة والثاني: يترك، والثالث يحبس حتى يحلف أو يقر. ومثلها (٢) إِذا غاب الذمي في أثناء السنة ثم عاد مسلمًا (وقال أسلمت) (٣) قبل تمام السنة، وقال الساعي (بل) (٣) بعدها وعليك تمام الجزية فيحلف استحبابًا على وجه، وعلى قول إِيجابًا، فعليه لو نكل فهل تؤخذ منه الجزية أو لا؟. أو يحبس حتى يحلف أو يقر؟ فيه الأوجه.

ومنها (٤) إِذا مات من لا وارث له فادعى القاضي دينا له على إِنسان وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فيه أوجه: - أحدها: يُحْبَس حتى يحلف أو يقر، والثاني: يُقْضى عليه بالنكول، والثالث: يُعْرض عنه ولم يرجح الرافعي ولا في الروضة (٥) شيئًا من هذه الأوجه. واستبعد الغزالي (٦) والرافعي الإعراض عنه وقالا: كيف واليمين هنا مستحقة بخلاف الزكاة والجزية؟ والله أعلم.


(١) انظر هذا الفرع في المهذب وشرح المجموع ج ٦ ص ١٧٢/ ١٧٤، والوجيز ج ٢ ص ٢٦٦.
(٢) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٦.
(٣) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وفي الثانية كتبت في الصلب (١٠١ ب).
(٤) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٦/ ٢٦٧، روضة الطالبين ص ١٢ ص ٤٩. وقواعد العلائي لوحة ٤٧.
وستأتي جميع هذه الفروع في قاعدة: "إِذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي".
(٥) انظر ج ١٢ ص ٤٩، وقد عرض النووي هذه الأوجه ولم ينقل عن الرافعي ترجيحًا ولم يرجح هو شيئًا.
(٦) انظر الوجيز ج ٢ ص ٢٦٧، له والذي فيه: "ويترك على وجه وهو أبعد هنا منه في الذمي" أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>