للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعدد فُرق النكاح وأنواعه (١)

فصل (٢) في تعداد فرق النكاح وأنواعه، فرقة الطلاق بلا سبب، وفرقة الخلع وفرقة الإيلاء، وفرقة الإِعسار بالمهر بطريقه، وكذا بالنفقة وما جري مجراها، وفرقة (الحكمين) (٣)، وفرقة العنة، وفرقة الغرور، وفرقة العتق تحت رقيق، وفرقة العيب، وفرقة الرضاع، وفرقة الأصول أو الفروع بالشبهة، وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إِسلام أحد الزوجين بشرطه. وفرقة الإِسلام على أختين أو على أكثر من أربع وفرقة الردة قبل الدخول وبعده إِذا انقضت العدة، وفرقة اللعان، وفرقة ملك أحد الزوجين الآخر، وفرقة جهل سبق أحد العقدين، وفرقة تمجس الكتابية تحت مسلم وفرقة الإقرار بشرط مفسد، وفرقة تبين فسق أحد الشاهدين إِذا ظهر ذلك بالبينة على الأصح، وفرقة الاختيار لعدم الكفاءة إِذا لم نقل ببطلان العقد، وفرقة الموت والله أعلم. فهذه خمس وعشرون فرقة، وأهملنا فرقا (٤) على وجه.

وأعلم أن لهذه الفرق فوائد (٥) منها: أن كل ما ذكر فسخ إِلا الطلاق بلا سبب وكذا فرقة الحكمين والإِيلاء على الأصح.

وكذا الخلع عند الأكثرين، وأما فرقة الفسخ بالمهر والنفقة وما جري مجراها فالصحيح أنها فرقة فسخ ويتولاها القاضي أو نائبة، وكذا إِذا أقر الزوج بمفسد قارن


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع الفصل في نظائر ابن الوكيل لوحة ٢٥. ومجموع العلائي لوحة ١٩٠. وما بعدها، وأشباه ابن الملقن لوحة ١٤٠.
(٣) ما بين القوسين أثبته من مراجع الفصل حيث أن في المخطوطة بياض بعد لفظ "فرقة" ولم يظهر إِلا حرفي الياء والنون.
(٤) انظرها في مجموع العلائي لوحة ١٩٠، ١٩١.
(٥) راجع هذه الفوائد بنصها في مجموع العلائي لوحة ١٩١. وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>