للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما لا يسقط المهر البتة (١) قد يجب بالوطء الواحد مهران لشخصين في صور منها: إِذا وطء (٢) الأب زوجة ابنه بشبهة فإِنها تحرم على الابن ويجب على الأب مهر مثلها في (٣) نظائره، وللابن أيضًا؛ لأنه فوت عليه بضع زوجته، ومنها: إِذا نكح الرجل امرأة وابنه ابنتها ثم وطء كل واحد منهما زوجته غلطًا ليلة الزفاف، فإِنه ينفسخ النكاحان وعلى كل وحدا منهما مهر المثل لها، وإذا سبق وطء الأب كان عليه لزوجته نصف المسمى؛ لأن الفرقة وردت من جهته بوطء ابنتها. وفي وجوب مهر (٤) مثل ذلك على الإِبن لزوجته ثلاثة أوجه، يفرق في الثالث بين أن تكون عاقلة وطاوعت الأب فلا شيء لها, لأنها مكنت، أو تكون نائمة أو صغيرة فلها النصف ويرجع الابن بذلك على الأب، وإِن سبق وطء الإِبن فلزوجته عليه أيضًا النصف (من) (٥) المسمى وفي الأب الأوجه (٦). ومنها: إِذا نكح امرأتين في عقدين ووطء إِحداهما ثم بأن أن إِحداهما أم الأخرى فإِن سبق نكاح الأم وكانت الأم هي الموطوءة بطل النكاحان وللبنت مهر المثل وللأم نصف المسمى؛ لأن النكاح ارتفع بصنع الزوج، وكذا إِذا كان السابق نكاح البنت والموطوءة هي الأم فإِنهما يحرمان على التأبيد، وللام مهر المثل وللبنت نصف المسمي والله أعلم.


(١) قول المؤلف هذا قد سبق ما يعارضه حيث قد ذكر أن هناك ثلاث صور يسقط فيها المهر وإِن كان فيها وطء ولعل المؤلف هنا عبر بذلك باعتبار الغلبة والله أعلم.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٨.
(٣) هكذا في النسختين ولعل الأولى إِضافة لفظ "كما" ليصبح النص: "ويجب على الأب مهر مثلها كما في نظائره.
(٤) هكذا النص في النسختين ولعل الأول حذف لفظ "مهر" ليصبح النص وفي وجوب مثل ذلك" وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٠.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائى الإحالة السابقة.
(٦) يريد الأوجه السابقة في الابن، راجع النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>