(٢) انظر في هذه القاعدة المعتمد ص ١ ص ١٨٣ والبرهان حـ ١ ص ٢٨٣ والتبصرة ص ١٠٠ والمستصفى حـ ٢ ص ٢٤ وتيسير التحرير حـ ١ ص ٣٧٦ والعدة فى أصول الفقه حـ ٢ ص ٤٣٢. والمسودة حـ ٨٢ وشرح تنقيح الفصول ص ١٧٣ والإحكام حـ ٢ ص ٢٧٥ للآمدى والمنهاج وشرحه الإبهاج حـ ٢ ص ٦٧ وتحقيق المراد فى أن النهي يقتضي الفساد للعلائي مطبعة زيد بن ثابت سنة ١٣٩٥ هـ. (٣) حاصل هذا الخلاف يرجع إِلى أربعة مذاهب: الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقًا وهو مذهب جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة وأهل الظاهر. الثاني: أنه لا يقتضي الفساد وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي عبد الله البصرى والقفال والقاضي عبد الجبار وعامة المتكلمين. الثالث: التفصيل وهو أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات والإيقاعات وهذا مذهب أبي الحسين البصرى والرازى. الرابع: وهو مذهب تفصيلي أيضًا لكن باعتبار آخر هو ما ذكر المؤلف هنا أنه قاعدة الشافعي وهو اختيار الآمدى وبعض الشافعية راجع المصادر الواردة في هامش ٢. (٤) في النسختين (وإن كان الأمر خارج) ولعل الأولى ما أثبت. (٥) كالطلاق.