للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دوام المعلق عليه، هل يُنَزَّل منزلة ابتدائه؟]

واعلم: أن دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟

الظاهر: أنه لا ينزل؛ لأن الشرط يستدعي استئنافاً، وبقية الشيء لا تكون استئنافاً فيه (١) لغة ولا عرفًا (٢). وذكر الرافعي مسألتين (٣):

إِحداهما: " إِذا قال: إِن حضت فأنت طالق. وكانت حائضاً، فلا يقع الطلاق، حتى تطهر ثم تحيض ".

الثانية: " إِذا قال: إِن أدركت الثمار فأنت طالق. وكانت الثمار مدركة، فهو تعليق بالإِدراك المستأنف في العام القابل ". واستشكله الرافعي (٤) " بأن استدامة اللبس لبس، واستدامة الركوب ركوب (٥) ". قال: " فليكن الحكم كذلك فى الطلاق ".

قال: " وفي وجه: إِنه إِن استمر بها الدم بعد التعليق ساعة يقع الطلاق، ويكون دوام الحيض حيضًا ". قلت (٦): الفرق بين هذا وبين اللبس والركوب: أنهما من المصادر السيالة، التي يطلق اللفظ على كل جزء منها. بخلاف الحيض، فإِنه يعتبر بابتداء وانتهاء، فلا يصدق على استدامته ابتداء. وإدراك الثمر أبعد، فإِنه بعد حصوله لم يبق له تجدد شيئا بعد شيء، كدم الحيض، والله أعلم.


(١) هذا اللفظ لم يرد في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٧/ ب).
(٢) الفائدة المتقدمة ذكرها ابن الوكيل، كما ذكر المسألتين التاليتين، إِلا أنه لم ينسبهما إِلى الرافعي. انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٥/ ب).
(٣) وذلك في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤٠/ ب).
(٤) ورد استشكال الرافعي التالي، وقولاه التاليان، في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٤٠/ ب).
(٥) وذلك في باب الأيمان، وقد ذكر ذلك الرافعي.
(٦) القائل في الأصل هو العلائي، في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٧/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>