للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تطلق في الحال وإذا جاء الليل طلقت.

وجزم (١) في (التتمة): بعدم الوقوع إِذا كان التعليق برؤية البصر، وعلله بما ذكره القاضي حسين (٢).

قال الرافعي: " وإذا أطلق التعليق برؤية الهلال حمل على أول شهر يستقبله، حتى إِذا لم ير في الشهر الأول ترتفع اليمين، كذا قاله (٣) في (التهذيب). وهذا يخالف القول بوقوع الطلاق بتمام العدد، ويمكن أن يحمل ذلك على: ما إِذا صرح بالمعاينة، أو فسّر بها وقبلناه" (٤).

* * *


= من أئمة الشافعية، وكبار الفقهاء، وقد تولى قضاء الديار المصرية ثم عزل.
من مصنفاته: الذخائر (في فقه الشافعي)، العمدة (في أدب القضاء)، ومصنف في الجهر بالبسملة، ومصنف في المسألة السريجية، ومصنف في جواز اقتداء بعض المخالفين في الفروع ببعض. توفي رحمه الله بمصر سنة ٥٥٠ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ١٥٤)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٢٧٧)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ٣٦٤)، وشذرات الذهب (٤/ ١٥٧). هذا وقد ورد تخصيصه ذلك في كتابه (الذخائر). انظر: المجموع المذهب: ورقة (١٠٧ / أ).
(١) يعنى: المتولي.
(٢) قال المتولي: - " إِذا علق الطلاق برؤية الهلال ببصره، فرأى الهلال قبل غروب الشمس؛ لا يقع الطلاق؛ لأن الهلال اسم له عند دخول الشهر، وأما قبل ذلك فلا يطلق عليه اسم الهلال " التتمة، ج ٨: ورقة (٢١٨ / أ).
(٣) يعني البغوى.
(٤) جاء قول الرافعي المتقدم في فتح العزيز، ج ١٦: ورقة (٦٣ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>