للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافة القصر، والثاني: من مسافة العدوي (١) وهي التي إِذا خرج المبكر إِليها أمكنه الرجوع إِلى أهله ليلًا، وأما الإِمام (٢) فإِنه جرى على الإِعرض عن مسافة القصر، وقال ان أمكن النقل على عسر فالأصح أن السلم لا ينفسخ قطعًا. ومنهم من طرد القولين.

الرضي بالشيء لا يمنع عوده إِليه (٣)

فائدة (٤): الرضي بالإِعسار بالنفقة لا يمنع الفسخ بعد ذلك لتجدد كل وقت، وكذا الرضى بالعيب في المستأجر، وكذا المطالبة في الإيلاء والرضى بإِبقاء السلم إِذا انقطع في محله وقلنا بالأصح أنه لا ينفسخ ويثبت للمسلم الخيار، فلو رضي ثم بدا له كان له ذلك كزوجة المولى ووجهه بأن هذه إِنظار والإنظار تأجيل، والأجل لا يلحق.

* * *


(١) وهي من اصطلاح الفقهاء، قال في المصباح جـ ٢ ص ٤٦. "سميت بذلك, لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعد وواحد لما فيه من البقرة والجلادة" اهـ.
(٢) انظر قول الإمام هذا بنصه في الشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٥٠ - ٢٥١ والروضة جـ ٤ ص ١٢.
(٣) من هامش النسختين وهذا نصه فيما ولعل الأولى لانضباط العنوان مع المسألة: أن يكون: الرضى بالشيء لا يمنع الرجوع عنه.
(٤) انظر في هذه الفائدة وتفصيلاتها في قواعد العلائي لوحة ١٣٤. وقواعد ابن الوكيل لوحة ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>