وقال النووي: "إِذا شكوا في خروج وقتها فإِن كانوا لم يدخلوا فيها لم يجز الدخول فيها باتفاق الأصحاب؛ لأن شرطها الوقت ولم يتحققه فلا يجوز الدخول مع الشك في الشرط" المجموع (٤/ ٣٣٨). ومع ما تقدم: فهذه المسألة منقولة من المجموع (٦/ ٢٥٨). (١) ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ أ) وذكر القرافي نحوه في الفروق (١/ ٢٠٠، ٢٠١). (٢) هذه الأضرب ذكرها النووي في: المجموع (٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، كما ذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٢٣/ أ). (٣) أي إِن المسلم إِذا نوى الخروج من الإِسلام خرج منه وصار كافرًا والعياذ بالله. (٤) لعل مراده بذلك: أنه يجب المضي في فاسدهما. ونص عبارة النووي في هذا الشأن هو: - "لأنه لا يخرج منهما بالإِفساد". المجموع (٣/ ٢٢٩).