للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإِجماع]

اختلف أئمة الأصول: هل يشترط في الإجماع إِتفاق من يبلغ عدده درجة التواتر، أم لا (١)؟

وهو مبني على: أن المستند في حجية الإِجماع، هل هو الأدلة العقلية؟ وهو أن الجمع الكثير لا يتصور تواطؤهم على الخطأ كما سلكه إِمام الحرمين (٢) وغيره. أو الأدلة النقلية من الكتاب والسنة؟ هي طريقة الأكثر.

فعلى الأول: لابدّ من اشترط عدد التواتر؛ لأن من دونهم يتصور اجتماعهم على الخطأ (٣).

ومن سلك الأدلة السمعية اختلفوا (٤).

والراجح: عدم الاشتراط (٥) حتى لو لم يبق من المجتهدين إِلا واحد فهل قوله حجة؟ لأنه عبارة عن كل الأمة. أم لا؟ لما في معنى الإِجماع من اجتماع أكثر من واحد.


(١) انظر: الأقوال في هذ المسألة في المصادر والمراجع التالية: البرهان (١/ ٦٩٠)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٢)، والمستصفى (١/ ١٨٨)، والمحصول (جـ ٢/ ق ١/ ٢٨٣)، وروضة الناظر (٦٩)، والإحكام (١/ ٣٥٨)، وشرح القاضي العضد لمختصر المنتهى (٢/ ٣٦)، وشرح تنقيح الفصول (٣٤١)، وجمع الجوامع (٢/ ١٨١)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٣٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر نص طريقة إِمام الحرمين في إِثبات حجية الإِجماع في: البرهان (١/ ٦٨٠ - ٦٨٢).
(٣) انظر البرهان (١/ ٦٩١).
(٤) قال الآمدى: "فمنهم من شرطه، ومنهم من لم يشترطه، والحق: أنه غير مشترط". الأحكام (١/ ٣٥٨).
(٥) في المجموع المذهب: ورقة (١٥٧/ ب): "فلو لم يبق".

<<  <  ج: ص:  >  >>