للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحديث الصحيح فيه (١)، (٢) لأن الشارع أقام سكوتها مقام النطق لا ستحيائها.

والله أعلم.

* * *


(١) الحديث الوارد في هذا الشأن أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب النكاح، باب لا يُنْكِحُ الأبُ وغيره البكرَ والثيبَ إِلا برضاها.
ونصه فيه: - "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: أن تسكت) صحيح البخاري (٩/ ١٩١)، رقم الحديث (٥١٣٦).
وأخرجه مسلم باللفظ المتقدم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت: انظر: صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٦) رقم الحديث (٦٤).
(٢) في مثل هذا الموضع من المجموع المذهب: ورقة (١٥٧/ أ). توجد العبارة التالية: "لكنه ليس من هذه القاعدة؛ لأن الشارع ... الخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>