للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يشهد بالنسب.

قال ابن الصباغ: "وإنما أقاموا السكوت في النسب مقام النطق؛ لأن الإِقرار على الأنساب الفاسدة لا يجوز" (١).

ومنهم من شرط في ذلك أن يتكرر.

ومنها: إِذا حلف لا يفارق غريمه، ففر منه، فالظاهر: أنه لا يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسه، فلا يحنث بفعل الغير (٢).

ومنها: إِذا التقط العبد (٣)، وعَلِمَ السيدُ ولم ينزعها منه بل سكت، فقولان (٤)، أظهرهما: أن الضمان يتعلق برقبة العبد وسائر أموال السيد.

ومنها: إِذا حلف لا يدخل الدار، فحمل بغير إِذنه، وهو قادر على الامتناع فلم يمتنع، قال الرافعي (٥): "الظاهر: أنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخل".

ومنها: الاتفاق على الاكتفاء بالسكوت من البكر في الإذن في النكاح (٦)


(١) ممن قال القول المتقدم الروياني في: البحر، الجزء الذى يبدأ بكتاب القاضي إِلى القاضي ورقة (١٣٢/ أ).
(٢) ذكر ذلك النووى في الروضة (١١/ ٧٤).
(٣) يحسن أن نضع هنا كلمة (لقطة).
(٤) ذكرهما النووي في الروضة (٥/ ٣٩٥).
(٥) في فتح العزيز، جـ ١٥: ورقة (١٤٥/ ب).
ونص المسألة فيه: - "ولو حمل بغير إِذنه؛ لكنه كان قادرًا على الامتناع فلم يمتنع، فالظاهر: أنه لا يحنث -أيضًا- لأنه لم يوجد منه الدخول. ومنهم من جعل سكوته بمثابة الإذن في الدخول".
(٦) من العلماء من فرَق بين ما إذا كان الولي أبا أو جدًا وبين ما إِذا كان الولي غيرهما. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (٩/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>