للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[من شرط النية: الجزم]]

واعلم: أن النية معناها القصد كما مر (١)، وهو لا يؤثر (٢) إِلا إِذا كان جازمًا بالمقصود بصفته الخاصة (٣)، وإِلا لم يكن قصدًا؛ فلو كان شاكًا في وجود شرط ذلك الفعل، أو علق النية على شرط لم يصح المنوى.

نعم: لو كان جازمًا بالوجوب ناسيًا صفته، كمن تحقق أن عليه صومًا، ولم يَدْرِ أنه من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فقد حكى العمراني (٤) عن


= ويوجد هذا الكلام في روضة الطالبين (١/ ٣١٨)، وتمامه: "ويسجد للسهو، وقد تمت صلاته، فيسلم، ولا يلزمه الإِتمام لأنه لم ينوه". أقول: ولعل كاتب هذه المسألة أراد الاستشهاد بها على قول المؤلف: "أما المسألة الثالثة فهي جارية على مذهبنا". مع أن المؤلف استشهد على جريان المسألة الثالثة على مذهبه بقوله: "لأنا نكمل سجدة الركعة التي نسي منها السجدة من الركعة التي بعدها". أقول: وما نقل عن النووي أقرب إِلى المسألة الثالثة مما ذكره المؤلف: لأن الركعة التي نكمل منها السجدة المنسية -في المسألة الثالثة ومسألة النووي- ليست من أصل الصلاة وإنما فعلها المصلي سهوًا، ولا كذلك الحال في مسألة المؤلف.
(١) لم يذكر المؤلف أن النية معناها القصد، ولكنه أشار إِلى أن معنى القصِد هو النيةُ بقوله: - "القاعدة الأولى: وهي الأمور بمقاصدها يعني أن الاعتبار بحسب النية" ومن هذه الإِشارة نعرف أن النية هي القصد، بناء على أن المعنى هو عينُ ما هو معنى له.
(٢) أي في صحة المقصود.
(٣) قال الشافعي: "وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرًا وبعد الوقت ومستقبلًا القبلة وينويها بعينها ويكبر، فإِن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزه صلاته". الأم (١/ ٩٩).
(٤) هو أبو الخير بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني. وحصل في نسبه اختلاف بين من ترجموا له. واتفق أكثرهم على ما ذكرت. ولد سنة ٤٨٩ هـ.
تفقه وسمع الحديث على جماعة من أهل اليمن.
ويظهر أنه في العقيدة على مذهب أهل السنة. وكان شيخ الشافعية ببلاد اليمن، ورحلت إِليه الطلبة من البلاد.
له عدة مصنفات منها: البيان، والزوائد، والسؤال عما في المهذب من الإِشكال، وغرائب =

<<  <  ج: ص:  >  >>