للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصيمرى (١): "أنه يصح إِذا نَوَى الواجبَ عليه، قياسًا على من نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها وصلى الخمس فإِنه يحذر في عدم جزم النية للضرورة" (٢). ثم عدم الجزم بالنية فيه صور:

منها: أن يقول: أصوم غدًا إِن شاء الله تعالى، وفيه ثلاثة أوجه (٣)؛ أحدها: الصحة مطلقًا، وبه قال القاضي أبو الطيب. والثاني: البطلان مطلقًا وهو قول الصيمرى. والثالث: إِن قَصَدَ الشكَ أو تعليقَ الصومِ لم يصح، وإن قَصَدَ التبركَ أو تعليقَ الحياة (٤) على مشيئة الله تعالى وتمكينه صح. وهذا هو الأصح.


= الوسيط، والانتصار في الرد على القدرية. توفي سنة ٥٥٨ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٧٨)، وطبقات الشافعية الكبرى (٧/ ٣٣٦)، وطبقات الشافعية للأسنوي (١/ ٢١٢)، وشذرات الذهب (٤/ ١٨٥).
(١) هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصَّيْمَرِيّ. نسبة إِلى الصَّيْمَر نهر من أنهار البصرة.
حضر مجلس القاضي أبي حامد، وتفقه بصاحبه أبي الفياض البصري، وقد تفقه عليه الماوردي صاحب الحاوي.
كان حافظًا للمذهب، وحسن التصانيف، فمن مصنفاته: الإِيضاح، والكفاية، وكتاب في القياس والعلل، وكتاب في الشروط. توفي بعد سنة ٣٨٦ هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (١٢٥)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٥)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٣٣٩)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ١٢٧).
(٢) انظر نص الحكاية المذكورة في: البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).
(٣) ذكرها العمراني، منسوبة إِلى قائليها، حيث نسب الأول إِلى القاضي أبي الطيب، ونسب الثاني إِلى الصيمري، ونسب الثالث إِلى ابن الصباغ، فانظر ذلك في: البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).
(٤) هكذا في المخطوطة، والمجموع المذهب: ورقة (٢١/ أ).
ولعل المناسب أنها: (الصيام). ويرجح ذلك عبارة العمراني، ونصها: - "وإِن قصد أن فعله ذلك موقوف على مشيئة الله تعالى: وتمكينه وتوفيقه صح؛ لأن ذلك لا يرفع النية". البيان، الجزء الثاني: ورقة (١٢٩/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>