للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[رخص المرض]]

وأما المرض (١) فمن رخصه: التيمم عند مشقة استعمال الماء، وكذا عند الجراحة. والقعود في الصلاة. والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي (٢). والفطر في رمضان. والصلاة مضطجعًا عند العجز عن القعود، وبالإيماء عند عجز تعاطي الأفعال. وإباحة ما يحتاج إليه من محظورات الحج مع الفدية. والاستنابة في رمي الجمار عند العجز. والتداوى بالنجاسات على المذهب إذا لم يقم غيرها مقامها (٣). وبالخمر على وجيه (٤). واتفق الأصحاب على جواز إساغة اللقمة بها إذا غص ولم يجد غيرها (٥). وترك الجمعة والجماعة مع ثبوت أجرهما إذا كانت عادته الصلاة في جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا) (٦) رواه البخارى والله أعلم.


= الصلاة هو الطويل اصطلاحًا كما قال النووي: - "المراد بالمسافر الذى يمسح ثلاثة أيام ولياليهن المسافر سفرًا طويلًا وهو السفر الذى تقصر فيه الصلاة" المجموع (١/ ٤٦٦) فتكون الرخصة على هذا التأويل مختصة بالطويل اصطلاحًا.
(١) ممن ذكر بعض رخص المرض العلائي في المجموع المذهب ورقة (٣٨ / أ)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٧٧).
(٢) وهو خلاف المشهور من المذهب الشافعي، إِلا أن النووي يميل إِليه حيث قال: "قلت: وهذا الوجه قوى جدًّا" المجموع (٤/ ٢٣٧).
(٣) ذكر ذلك النووي في: المجموع (٩/ ٤٢).
(٤) والصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز التداوى بالخمر: انظر: المجموع (٩/ ٤٣).
(٥) ممن حكى اتفاق الأصحاب على ذلك النووي في المجموع (٩/ ٤٣).
(٦) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري في كتاب الجهاد، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.
انظر: صحيح البخارى (٦/ ١٣٦).
والإمام أحمد في المسند (٤/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>