للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسوة، وأراد السفر، فإِنه يقرع بينهن، ويأخذ من خرجت لها القرعة، ولا يلزمه (١) القضاء لضراتها إذا رجع.

وهل يختص بالسفر الطويل أم لا؟

وجهان؛ أصحهما: عند الغزالي [نعم] (٢) قال الإمام: "والوجه القطع به". وأصحهما [عند] (٣) المتولي والبغوي والأكثرين أنه لا يختص (٤)، وحكاه جماعة من العراقيين عن نص الشافعي (٥). وحملوه هؤلاء (٦) على ظاهره، والأولون حملوه على أنه أراد القصير (٧).


(١) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بتأنيث الضمير هكذا (يلزمها)، وصوابها بالتذكير لأن المقصود بالضمير مذكر، وذلك ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره ابن الوكيل في: الأشباه والنظائر: ورقة (٥٧/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٣٨/ أ) ويؤيده ما في الوجيز (٢/ ٣٩).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام. وقد ذكره العلائي.
(٤) ذكر النووي هذا القول منسوبًا إِلى المتولي والبغوي وغيرهما، وذلك في روضة الطالبين (٧/ ٣٦٣).
(٥) نص الشافعي في هذا الشأن هو "فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصًا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر سفره أو طال" الأم (٥/ ١٩٣).
(٦) هذا على لغة: - "أكلوني البراغيث". وهي لغة لبعض العرب، إِلا أن اللغة المشهورة هي أن يُؤْتَى بفاعل واحد، فيقال: وحمله هؤلاء.
(٧) هذه الجملة ناقصة، والمعنى غير مستقيم، والصواب ما قاله العلائي ونصه: - "فالقائلون بالأول أوَّلُوا قول الشافعي على أنه أراد بالقصير قدر مسافة القصر، وبالطويل ما فوقها وإليه ميل ابن الصباغ". المجموع المذهب ورقة (٣٨/ أ).
أقول: فيكون مراده بالقصير والطويل السفر الذى تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي تقصر فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>