للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائدة: مفهوم المخالفة عند القائلين به، هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى؟. كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة هل هو ملفوظ به كأن اللفظ قائم مقام كلامين أحدهما: وجوبها في السائمة، والآخر نفبها عن المعلوفة أم من قبيل المعنى فقط؟ هذه المسألة لم أظفر بأحد ذكرها سوي الأبياري (١) في شرح البرهان، فإِنه حكى فيها مذهبين للقائلين بالمفهوم، وإن مذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ فيعم، وإن قلنا من قبيل المعني فلا. والله أعلم.

ونظير هذا فى قوله تعالى: "وأحل الله البيع" (٢) أن عمومها إذا قيل بالأصح أنها عامة هل هو من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى؟ وإن فائدة ذلك تظهر في التخصيص كما تقدم. والله تعالى أعلم.

* * تم بحمد الله * *


(١) هو أبو الحسن علي بن إِسماعيل بن علي بن حسن الأبيارى، شمس الدين الفقيه المالكي، برع في علوم شتى كالفقه وأصوله والكلام، تفقه على جماعة من فقهاء مذهبه أصله من أبيار مدينة من بلاد مصر. أثنى عليه العلماء؛ له مصنفات منها "شرح البرهان" الإمام الحرمين الجويني و "سفينة النجا" توفي سنة ٦١٦ هـ انظر الديباج المذهب جـ ٢ ص ١٢١ - ١٢٣ والإكمال جـ ١ ص ١٤٣ - ١٤٤. وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ١٦٦.
(٢) جزء من الآية ٢٧٥. من سورة البقرة
تمت بحمد الله تعالى وفضله

<<  <  ج: ص:  >  >>