للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجديد (١) والثاني: أنه ليس بحجة مطلقاً وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه الجديد، والثالث: أنه حجة إذا انظم إليه قياس. ويقدم حينئذ على قياس ليس معه قول الصحابي.

ذكره في الرسالة (٢) وهي من كتبه الجديدة وظاهره أن يكون القياسان (٣) متساويين لأنه أطلق؛ لكن نقل الإِمام عنه قولاً: أن القياس الجلي مقدم على قول الصحابي، فعلى هذا يكون المراد بالقياس الذي يعتضد بقول الصحابي القياس الخفي لا الجلي، فيكون فيما نقله الإمام قول رابع للشافعي. ونقل الماوردي عن الشافعي أن قياس التقريب إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق فيجيء قول خامس. وقد نقل ابن الحاجب (٤) وغيره (٥) الاتفاق على أن قول الصحابي ليس بحجة على قول صحابي آخر وليس كذلك فقد نص الشافعي على أن قول أحد الخلفاء الأربعة مقدم على غيرهم وأنه يترجح قول من اعتضد قوله بالقياس، وقال إمام الحرمين وفي بعض أقوال الشافعي إذا اختلفت الصحابة فالتمسك بقول الخلفاء أولى.

* * *


(١) راجع الرسالة الإحالة السابقة.
(٢) انظر فقرات ١٨٠٥ - ١٨١١.
(٣) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٦٨.
(٤) انظر مختصر المنتهي وشرحه العضد جـ ٢ ص ٢٨٧.
(٥) منهم الآمدى في الإحكام جـ ٤ ص ٢٠١. والأسنوى في شرحه على المنهاج جـ ٣ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>