للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل في الحيوانات الطهارة إِلا ما استثنى (١)

قاعدة (٢) الأصل (٣) في الحيوانات أنها طاهرة إِلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره. وفي الخنزير قول قديم، وهذا في حال الحياة، أما بعد الموت فما لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة فيه بل حكمه حكم الميتة ويدل عليه أمره (٤) عليه الصلاة والسلام بغسل القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية لما حرت وكانت مذكاة.

والميتات (٥) أصلها علي النجاسة إِلا في صور منها: الآدمي على الصحيح (٦) ومنها: السمك والجراد ومنها الجنين المذكاة أمه، ومنها: البعير الغاد والمتردي إِذا قتل بمحدد في غير المنحر، ومنها: الصيد إِذا قتل بمحدد أو بكلب أو جارحة ولم يمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا. ومنها: ميتة لا نفس لها سائلة علي وجه.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٤٥. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة ١٤٨. وقواعد الزركشي لوحة ٨٢. وقواعد ابن الملقن لوحة ٢١. وما بعدها. وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٠.
(٣) انظر في هذا الأصل وما يتعلق به بالإضافة إِلي المصادر السابقة الأم جـ ١ ص ٨٩ والمهذب وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٥٦٧ - ٥٦٨. والوجيز وشرحه الكبير جـ ١ ص ١٥٦ - ١٦٩.
(٤) قصة ذبح الحمر الأهلية وأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإراقة لحمها وغسل القدور أخرجها البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع بسند متصل في كتاب المغازي باب غزوة خيبر رقم ٣٨. وأخرجها أيضًا مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع كذلك في كتاب الصيد والذبائح رقم ٣٤ باب رقم ٥ حديث رقم ١٨٠٢. وأخرجها ابن ماجة في سننه عن سلمة المذكور في كتاب الذبائح رقم ٢٧ باب لحوم الحمر الوحشية رقم ١٣ حديث رقم ٣١٩٥. وأخرجها الدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب في لحوم الحمر الأهلية رقم ٢١ عن أنس بن مالك.
(٥) راجع المصادر السابقة في هامش (٣).
(٦) وفيه وجه آخر لفقهاء الشافعية وهو أن الآدمي ينجس بالموت. راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٢ ص ٥٦١. والوجيز وشرحه فتح العزيز جـ ١ ص ١٦١ - ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>