(٢) انظر تفصيل هذا الموضوع في مجموع العلائي لوحة ١٨٧. وما بعدها وأثباه السيوطي ص ٣٦٦ - ٣٦٧. وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٤ - ٢٧٨ والأم جـ ٥ ص ٦٥ - ٧٦. (٣) ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وراجع مصادر النص وحقيقته الأمر في هذا الموضع أن ما ضربه المؤلف هنا من أمثله في هذا الاشتراط لكونه لا يتزوج عليها أوْ لا يطلقها أوْ لا ينفق عليها هي من الشروط التي لا تخل بمقصود النكاح، راجع روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٥. وراجع كلام المؤلف السابق في الشروط في العقود ص ١٤١، ١٤٣ من هذا المجلد والمؤلف وقد سقط عليه حرفا "ما" "ولا" كما هو بين في النص إذا أصل نصه: "ولو شرط =