للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها أو لا يطلقها أو لا ينفق عليها أو لا يقسم لها ونحوه فالصحيح أنه يفسد الشرط ويفسد بسببه الصداق وبجب مهر المثل.

ولو ردد (١) قدر الصداق مثل أن يعقد على ألف إِن لم يخرجها من البلد وعلى ألفين إِن أخرجها فالصداق فاسد ويجب مهر المثل، ولو عقد النكاح بألف على أن لأبيها (٢) ألفًا أو على أن يعطي أباها كذا فالأظهر فيهما فساد الصداق والرجوع إِلى مهر المثل. ولو أصدقها عبدين فبان أحدهما مستحقًا فلها الخيار في الثاني فإِن فسخت رجعت إِلى مهر المثل، وكذا لو تلف أحدهما قبل القبض على الأصح ولو تعيب الصداق قبل قبضه فالصحيح أن لها الخيار، فإِن فسخت رجعت إِلى مهر المثل، ولو جمع بين مختلفي الحكم مثل زوجتك ابنتي وملكتك كذا من مالها بهذا العبد فبعض العبد مبيع وبعضه صداق فيفسد فيهما على قول، ويرجع إِلى مهر المثل والأصح صحة العقدين ويوزع العبد على مهر مثلها وعلى الثمن. ولو تضمن عقد الربا بأن يقول زوجتك ابنتي وملكتك هذه المائة من مالها بهاتين المائتين نص الشافعي أنه يبطل (البيع) (٣) والصداق، ويجب مهر المثل؛ لأنه قابل الفضة وغيرها بالفضة.


= في العقد يخل بالمقصود كان لا يتزوج عليها" لوحة ١٥٧ صفحة (أ). والذي جعلني لا الحق "حرف لا" بحيث يصبح النص: ما لا يخل بالمقصود". هو متابعة مصادر نقله وبالأخص قواعد العلائي لوحة ١٨٨. صفحة (أ) ونصه: "الخامسة إذا شرط في العقد شرطًا يخل بالمقصود الأولى من النكاح كان لا يتزوج عليها" وممن تابع العلائي والمؤلف على هذا النقل أيضًا السيوطي راجع ص ٣٦٦. من أشباهه.
(١) راجع هذه الفروع في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٦٥ - ٢٦٨.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٧.
(٣) ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته لا يقتصيه السياق وراجع النص في مجموع العلائي لوحة ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>