للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصفة في غيرها؛ فالاعتبار بوقت الصفة أو بوقت التعليق؟

فإِن قلنا: الاعتبار بوقت الصفة، فالحكم فيه كالحكم فيما لو أعتق العبد المرهون. وإن قلنا الاعتبار بوقت التعليق ينفذ العتق. . إِلخ".

ومنها: ذكر قاعدتين تتنازعان فرعًا واحدًا، وقد يكون من ذلك قول الرافعي في المراجعة بلفظ الزواج أو النكاح: (١) "ولو قال: تزوجتك أو نكحتك فوجهان.

أحدهما: أنهما صريحان في الرجعة؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحِل، فَلأَن يصلحا للتدارك وتقويم المتزلزل أولى.

وأصحهما على ما ذكر في التهذيب؛ المنع، لأنهما [غير] مستعملين في الرجعة، ولأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره كالطلاق والظهار، وهما صريحان في ابتداء العقد ... إِلخ".

ومنها: الاعتراض بالقاعدة على فرع يخالفها؛ مثال ذلك قول الرافعي (٢): "ذكر الشيخ أبو حامد وغيره: أنه لو وكّل الموهوب منه الغاصب أو المستعير أو المستأجر بقبض ما في يده من نفسه وقبل صح، وإِذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب أو المستعير من الضمان. وهذا يخالف الأصل المشهور في أن الشخص الواحد لا يكون قابضًا ومُقْبِضًا".

[المرحلة الثانية]

المرحلة التي أُفرِدَت فيها القواعد بالتدوين؛ وقد بدأ رجال الطبقة الأول من تلك المرحلة بجمع القواعد التي كانت مبثوثة في كتب الفقه، مع ذكر بعض الصور والمسائل


(١) ورد القول التالي في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٧٥/ أ).
(٢) في: فتح العزيز، جـ ٤: ورقة (٣٠٣/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>