للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذلك قول إِمام الحرمين (١): "ما استمر في الناس العلم بوجوبه فإِنهم يقيمونه. وما ذهب عن ذكر أهل الدهر جملة فلا تكليف عليهم فيه، وسقوط ما عسر الوصول إِليه في الزمان لا يسقط الممكن؛ فإِن من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة: أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه" (٢).

ومنها: الإجابة بالقاعدة عن جزئية من الجزئيات الداخلة تحتها؛ وذلك كقول المزني (٣): "ومن استيقن الطهر ثم شك في الحدث، أو استيقن الحدث ثم شك في الطهر، فلا يزول اليقين بالشك".

ومنها: ذِكْرُها على أنها هي مرجع الخلاف فى فرع من فروعها، وهذا الكلام في القواعد المختلف فيها؛ وذلك كقول إِمام الحرمين (٤): "إِذا دبّر عبدًا، فجنى في حياته [جناية] تستغرق قيمته، ومات السيد ولم يخلف غيره، ففداه الورثة؛ فمعلوم أنهم لو سَلَّموه لَبِيْعَ وبطل العتق فيه. فإِذا فدوه، وحكمنا بنفوذ العتق فيه، فالولاء لمن؟

فعلى قولين: فإِن جعلنا المشرف على الزوال كالزائل العائد فالولاء للورثة. وإِن لم يجعل الأمر كذلك فالولاء للمولى المتوفى".

ومن ذلك قول المتولي (٥): "إِذا علّق عتق عبده بصفة، ثم أراد أن يرهنه؛ فإِن كانت الصفة يتأخر وجودها؛ بأن كان العتق معلقًا برأس الشهر والدين حال، أو لأجل قصير يحل قبل وجود الصفة؛ فلأصحابنا أصل وهو: أن التعليق إِذا وجد في حالة


(١) في: الغياثي (٤٦٨، ٤٦٩).
(٢) اختصرت هذه القاعدة فيما بعد إِلى قولهم: الميسور لا يسقط بالمعسور.
وانظرها في: الأشباه والنظائر للسيوطي (١٥٩).
(٣) في: مختصره (٤).
(٤) في: نهاية المطلب، جـ ٣: ورقة (٤٣ / ب، ٤٤ /أ).
(٥) في: التتمة، جـ ٤: ورقة (٢١٠ / ب، ٢١١ /أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>