للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تشطر الصداق وعدمه (١)

قاعدة (٢): قال الشيخ عز الدين (٣) لا يتشطر الصداق إِلا إِذا استقل الزوج بالفرقة ولم يكن للمرأة فيه مدخل. فإِن كان لها فيه مدخل لم يتشطر، وكذا إِذا فسخ بالعيب قبل الدخول لم يتشطر ولا يجب لها شيء البتة؛ لأن قضية الفسخ تَرادّ العوضين وقد رجع بعضها سليمًا وكان مقتضى الدليل أن يرجع إِليه كل المهر إذا طلق قبل الدخول إِلا أن الشارع صلى الله عليه وسلم شطر جبرًا للكسر بالطلاق الذي لا مدخل لها فيه.

ثم هنا مسائل وقع فيها خلاف بسبب أن الفرقة هل تنسب إِليها أم لا؟. منها: إِذا قتلت نفسها قبل الدخول والأصح عدم السقوط سواء الحرة والأمة؛ لأن الفرقة حصلت بانتهاء النكاح فأشبهت الموت. ووجهه الآخر أن الفرقة حصلت من جهتها. ومنها: إِذا اشترت زوجها وهي حرة بغير الصداق فوجهان والأصح السقوط؛ لأن الفرقة وردت من جهتها (٤).

ومنها: إِذا اشترى الزوج زوجته فوجهان والأصح عند الرافعي (٥) سقوط المهر كله،


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد العلائى لوحة ١٨٧. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة ١٤٣ وما بعدها ونظائر ابن الوكيل لوحة ٨١.
وراجع في هذا الموضوع أيضًا ورضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٨٩ - ٢٩٠. وانظر أشباه ابن السبكي لوحة ١٧٦. وما بعدها.
(٣) هو العز بن عبد السلام راجع المصادر السابقة.
(٤) نهاية لوحة ١٥٦.
(٥) انظر روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٨٩. والذي نقله النووي عن الرافعي في الروضة -راجع الإحالة السابقة- وتابعه عليه أن الأصح في هذه الحالة التشطير ولعل ما نقله المؤلف عن الرافعي هنا مأخوذ من كتاب آخر له غير الشرح الكبير الذي هو مختصر في الروضة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>