للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووى (١) هذا هو المختار الراجح والله أعلم. ويؤيد المختار أنهم قالوا لو قذف امرأة أو رجلًا بأنه وطئ في دبره يجب الحد على القاذف نص عليه الشافعي (٢) وكذا وجوب العدة بالوطء في الدبر وثبوت حرمة (المصاهرة) (٣) وفي وجه (٤) لا يثبتان.

ولو وطئ امرأته بعد الطهر في دبرها فهل يحرم الطلاق في ذلك الطهر؟. في وجه لا، والأصح (٥) يحرم والله أعلم.

* * *


(١) انظر روضة الطالبين جـ ٨ ص ٣٢١.
(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٨٨.
(٣) في المخطوطة "المصارة" وما أثبته تصحيحًا من الثانية لوحة (١٥٤ أ) وانظر الروضة جـ ٧ ص ٢٠٥.
(٤) راجع ذلك في الروضة الإِحالة السابقة.
(٥) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى. انظر الروضة جـ ٨ ص ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>