للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثبوت الخيار (١)

النوع الرابع: العقود (٢): اللازمة من الجانبين وهي ضربان: الأول العقد الوارد علي العين فمنه البيع والصرف وبيع الطعام بالطعام، والسلم والتولية والتشريك وصلح المعارضة فيثبت في كل ذلك خيار المجلس ويستثني صور فيها خلاف: منها: إِذا (باع) (٣) ما له من ولده الطفل أو بالعكس فيثبت الخيار علي الأصح ومنها: إِذا اشتري الجمد (٤) في شدة الحر والأصح ثبوته ومنها: إِذا اشتري من يعتق عليه (٥) وفيه طرق، الثبوت قطعًا، عدمه قطعًا. الثالثة: وعليها معظم الأصحاب بناء ذلك على أقوال الملك، إن قلنا أنه للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى تمضي مدته.

وإِن قلنا الملك موقف فالخيار لهما أيضًا؛ لكن إِذا أمضينا العقد تبين أنه عتق بالشراء، وإِن قلنا الملك للمشتري فلا خيار له بل للبائع فقط. وعلي هذا متي يعتق القريب؟. وجهان أصحهما لا يعتق حتى يمضي زمن الخيار ثم نحكم بعتقه من لشراء (٦)، والثاني من الشراء (٧) وعلي هذا هل ينقطع خيار البائع؟ وجهان.

ومنها: إِذا اشتري العبد نفسه من سيده وصححناه وهو الأصح فلا يثيت خيار


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٤ وما بعدها والمجموع جـ ٩ ص ١٧٤. وما بعدها وكفاية الأخيار للمؤلف جـ ١ ص ١٥٤ - ١٥٥.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وانظر المصادر السابقة.
(٤) لأنه يتلف بسرعة.
(٥) كأصله وفرعه.
(٦) أي من يوم الشراء.
(٧) أي أنه يعتق في الحال عند الشراء ولا يشترط مضي زمن الخيار، راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٩٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>