(٢) انظر في هذا الموضع الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٣٨ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٢٨. وما بعدها وما هنا مأخوذ عنهما بنصه غالبًا. وانظر أيضًا كفاية النبيه في شرح التنبيه جـ ٦ لوحة ٦٠ وما بعدها مخطوط بدار الكتب رقم ٤٣٣. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مخطوط بالجامعة لوحة ١٦٩ والأشباه والنظائر لأحد تلامذة الحافظ العلائي مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم ٥٦٥٣ لوحة ٨١ قواعد العلائي لوحة ٧٩. (٣) انظر قول الرافعي هنا بنصه فى كتابه الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٣٨ وفيه أن الشافعي نص على ذلك فى باب بيع الطعام. (٤) انظر قول الرافعي هنا في شرحه الكبير على الوجيز جـ ١٠ ص ٣٣٨. (٥) هكذا هذا اللفظ في المخطوطة وفي قواعد العلائي لوحة ٧٩ صفحة (أ) والذى في الشرح الكبير الإحالة السابقة وهو المنقول". (٦) بيع الكاليء بالكاليء هو كما قال أبو عبيدة فيما نقله عنه الركبي في النظم المستعذب مع النسيئة بالنسيئة، قال ابن بطال: وهو أن يشترى الرجل شيئًا بثمن مؤجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعه مني إِلى أجل بزيادة شيء فيبيعه غير مقبوض، انظر ذلك في النظم المستعذب جـ ١ ص ٢٧١ بحاشية المهذب. وهو هكذا أيضًا فى المصباح المنير جـ ٢ ص ٢٠١.