للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن الرفعة (١) وعلى الثاني لا. وأما على قول الضمان فلا يضمن الراهن، وقد نص الشافعي عليها في المختصر (٢) فقال لو أذن في الرهن فرهنه فجنى فبيع في الجناية فالأشبه أنه لا ضمان، وهذا فيه (٣) إِشارة إِلى القولين في أصل (٤) القاعدة وترجيح الفعل بأنه ضمان. ومنها: لو أعتقه (٥) المالك، فإِن قلنا إِنه ضمان فقد حكى الإِمام (٦) عن القاضي حسين أنه ينفذ وتوقف فيه، وفي التهذيب (٧) أنه كإِعتاق المرهون، وإن قلنا أنه عارية فقال القاضي هو كإعتاق المرهون وهو تفريع على لزوم هذا الرهن على قول العارية وقال في التهذيب (٨) يصح ويكون رجوعًا وهو تفريع على عدم اللزوم.

ومنها: إِذا قال مالك العبد ضمنت ما لفلان عليك في رقبة هذا العبد، قال القاضي حسين يصح على قول الضمان ويكون كالإعارة للرهن. قال الإمام فيه تردد من جهة أن المضمون له لم يقبل، ويجوز أن يعتبر القبول في الضمان المتعلق بالأعيان تقريباً له من المرهون. وإن قلنا لا يعقد في الضمان المطلق في الذمة. ويجوز أن لا يعتبر نظرًا إِلى اللفظ، فإن الشرط يختلف باختلاف الألفاظ، وإن اتحد المقصود، فإن المذهب أن الإبراء لا يفتقر إِلى القبول ولو كان بلفظ الهبة، والله أعلم.


(١) انظر ذلك عن ابن الرفعة فى كتابه كفاية النبيه في شرح التنبيه جـ ٨ ص (أ) لوحة ٢١٠ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٣٣.
(٢) المراد به مختصر المزني وهو بنصه كما هو هنا في ص ٩٧.
(٣) من هنا إلى آخر العبارة مأخوذه بنصه من الشرح الكبير على الوجيز جـ ١٠ ص ٢٨.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٠٩.
(٥) انظر هذه الفروع بهذا التفصيل في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٩/ ٣٠ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢/ ٥٣. وما هنا مأخوذ عنهما بنصه.
(٦) انظر ما حكاه الإمام عن القاضي حسين في هذا الموضع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٩ وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢.
(٧) انظر ما في التهذيب جـ ٢ لوحة ١٢٠ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: ولو باعه المالك، أو أعتقه إِن قلنا عارية صح بيعه وإعتاقه وكان رجوعًا، وإن قلنا ضمان فلا يصح بيعه وإعتاقه كإعتاق المرهون. أهـ.
(٨) انظر قوله في التهذيب هنا في الإحالة رقم ٣. وهو قوله: "صح بيعه وإعتاقه وكان رجوعاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>