(٢) المراد به مختصر المزني وهو بنصه كما هو هنا في ص ٩٧. (٣) من هنا إلى آخر العبارة مأخوذه بنصه من الشرح الكبير على الوجيز جـ ١٠ ص ٢٨. (٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٠٩. (٥) انظر هذه الفروع بهذا التفصيل في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٩/ ٣٠ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢/ ٥٣. وما هنا مأخوذ عنهما بنصه. (٦) انظر ما حكاه الإمام عن القاضي حسين في هذا الموضع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٩ وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢. (٧) انظر ما في التهذيب جـ ٢ لوحة ١٢٠ مصور فلم بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ ونصه: ولو باعه المالك، أو أعتقه إِن قلنا عارية صح بيعه وإعتاقه وكان رجوعًا، وإن قلنا ضمان فلا يصح بيعه وإعتاقه كإعتاق المرهون. أهـ. (٨) انظر قوله في التهذيب هنا في الإحالة رقم ٣. وهو قوله: "صح بيعه وإعتاقه وكان رجوعاً".