للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأكثرين أنه لا يرجع إِلا بالقيمة لأن بها تضمن العارية.

وقال القاضي (١) أبو الطيب يرجع بما بيع به كله، واختاره ابن الصباغ والروياني واستحسنه الرافعي (٢) وقال النووى (٣) هو الصواب.

ومنها: ما يتعلق (٤) بتلفه، فإِن كان التلف في يد المرتهن فعلى الراهن الضمان على قول العارية، وعلى قول الضمان لا شيء عليه ولا على المرتهن بحال؛ لأنه يمسكه رهنًا لا عارية، وإن تلف في يد الراهن قال الشيخ أبو حامد (٥) هو على القولين كما لو تلف في يد المرتهن، وأطلق الغزالي (٦) أنه يضمن وقال النووى (٧) هو المذهب.

ومنها لو جنى العبد المرهون فبيع في الجناية، فإِن قلنا أنه عارية ففي الضمان على المستعير وجهان مبنيان على أن العارية تضمن ضمان النصوب (٨) أم لا، فعلى الأول تضمن وهو الأقيس وفي النهاية وبه جزم البندنيجي والبغوى (٩) وحكاه عنهما


(١) انظر قول القاضي أبي الطيب في هذا الموضع في كتابه شرح مختصر المزني جـ ٥ لوحة ٥١ صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦٦.
(٢) انظر ما استحسنه الرافعي في هذا الموضع في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٨. ونصه كاملاً: وقال القاضي أبو الطيب يرجع بما بيع لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن وهذا أحسن واختاره ابن الصباغ والإمام والقاضي الروياني.
(٣) قال ذلك في زوائده على الروضة جـ ٤ ص ٥١.
(٤) انظر هذا الفرع بتفصيله هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٨.
(٥) قال ذلك في تعليقه كما حكاه عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٨.
(٦) انظر ذلك في الوجيز جـ ١ ص ١٦١ حيث أطلق العبارة.
(٧) انظر قول النووى هنا في كتابه روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢. وهو من زوائده عليها.
(٨) هكذا هو أيضًا في قواعد العلائي لوحة ٧٨ صفحة (ب) وفي الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٨ والروضة جـ ٤ ص ٥٢. المغصوب.
(٩) انظر ما جزم به البغوي هنا في كتابه التهذيب جـ ٢ لوحة ١٢٠ مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ (فلم) ونصه: "ولو جنى العبد فبيع في الجناية إن قلنا عارية فعلى الراهن قيمته للمالك وإن قلنا ضمان لا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>