(٢) انظر ما استحسنه الرافعي في هذا الموضع في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٨. ونصه كاملاً: وقال القاضي أبو الطيب يرجع بما بيع لأنه ثمن ملكه وقد صرف إلى دين الراهن وهذا أحسن واختاره ابن الصباغ والإمام والقاضي الروياني. (٣) قال ذلك في زوائده على الروضة جـ ٤ ص ٥١. (٤) انظر هذا الفرع بتفصيله هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٨. (٥) قال ذلك في تعليقه كما حكاه عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٨. (٦) انظر ذلك في الوجيز جـ ١ ص ١٦١ حيث أطلق العبارة. (٧) انظر قول النووى هنا في كتابه روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٢. وهو من زوائده عليها. (٨) هكذا هو أيضًا في قواعد العلائي لوحة ٧٨ صفحة (ب) وفي الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٨ والروضة جـ ٤ ص ٥٢. المغصوب. (٩) انظر ما جزم به البغوي هنا في كتابه التهذيب جـ ٢ لوحة ١٢٠ مصور بمعهد المخطوطات رقم ١٠٥ (فلم) ونصه: "ولو جنى العبد فبيع في الجناية إن قلنا عارية فعلى الراهن قيمته للمالك وإن قلنا ضمان لا شيء عليه.