للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: إِذا حل الأجل أو كان حالاً قال الإمام (١) إِن قلنا أنه ضمان لم يُبَع في حق المرتهن إِن قدر الراهن على أداء الدين إِلا بإذن جديد، وإن كان معسرًا بيع وإن سخط المالك، وإن قلنا عارية لم يبع إِلا بإذن جديد (٢) واعترض الرافعي (٣) عليه بأن الرهن لو صدر من المالك فلا يباع إلا بإِذن جديد، فإِن لم يأذن بيع عليه فالمراجعة لا بد منها. قال (٤) قياس المذهب أن يقال: إِن قلنا أنه عارية عاد الوجهان في جواز رجوعه، وإن قلنا ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع سواء كان الراهن موسرًا أو معسرًا، كما يُطالب الضامنُ موسرًا كان الأصيل أو معسرًا. ومنها: إِذا بيع هذا الرهن في الدين فإن بيع بقيمته رجع المالك بها على الراهن على القولين (وإن) (٥) بيع بأقل بقدر لا يتغابن الناس بمثله (٦)، فإن قلنا ضمان رجع بما بيع به، وإن قلنا عارية رجع بقيمته، وإن بيع بأكثر من قيمته رجع بما بيع به على قول الضمان وعلى قول العارية، وحكى الرافعي (٧) عن


(١) انظر قول الإمام هذا بنصه في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٦/ ٢٧.
(٢) هكذا هذا النص في النسختين وفي قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٨ صفحة (أ) - أرى والله أعلم بالصواب - أن الكلام لم يتم بعد ولا بد من إِضافة ما ذكره الرافعي بعد هذا اللفظ وهو ما نصه: "سواء كان الراهن موسرًا أو معسرًا" وذلك ليظهر الفرق بين الترتيب على قول العارية والترتيب على قول الضمان. والله أعلم بالصواب.
(٣) انظر اعتراض الرافعي هذا بنصه في شرح الكبير على الوجيز جـ ١٠ ص ٢٧، وقد صدره بقوله: ولك أن تقول.
(٤) القائل هو الرافعي وانظر قوله هذا بنصه في الشرح الكبير الإحالة السابقة.
(٥) فى النسختين "لأنه" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٨ صفحة (أ). ومن الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٧. وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٥١
(٦) هكذا هذا النص في المخطوطة ولعل الأولى حذف "لا" وانظر أصل النص في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٧. روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥١. "وإن بيع بأقل بقدر يتغابن الناس بمثله "بحذف" "لا".
(٧) انظر ما حكاه الرافعي هنا فى شرحه الكبير جـ ١٠ ص ٢٨. وما دُوِّنَ هنا في جميع فروع هذه الأصول منقول عنه بالنص.

<<  <  ج: ص:  >  >>