للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المعير والمستعير عارية محضة بل (١) هو على قول الضمان المعير ضامن في عين ماله والمستعير مضمون عنه ويتخرج على القولين فروع (٢).

منها: ما أشار إِليه الغزالي (٣) من رجوع المعير فيه بعد قبض المرتهن، وهو ممتنع على قول الضمان، وأما على قول العارية ففيه وجهان أصحهما (٤) لا يرجع أيضًا وإلا لم يكن لهذا الرهن فائدة. ومنها: أنه على قول الضمان لا بد من معرفة المستعير جنس الدين وقدره وصفته من صحة وتكسير وحلول وتأجيل وغير ذلك لاختلاف الأغراض بتفاوتها، وهل يشترط معرفة من يرهن عنده؟. وجهان أصحهما نعم (٥). وعلى قول العارية لا يشترط شيء من ذلك. ومنها: هل (٦) للمالك إِجبار الراهن على فك الرهن، أما على القول بأنه يرجع ويسترد المستعير متى شاء فلا حاجة إِلى ذلك، وأما على القول بأنه ليس له الرجوع فإِن قلنا أنه عارية فله إِجباره على فك الرهن، وإن قلنا أنه ضمان فإِن كان الدين حالًا فكذلك، وإن كان مؤجلًا فلا، كمن ضمن دينًا مؤجلًا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته.


(١) من هنا ابتدأ كلام الرافعي وهو بهذا الأسلوب أيضًا في قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٧ صفحة (ب) ولعل من الأولى زيادة لفظ، فقال: ليعرف كلام الرافعي وليستقيم الأسلوب حسب ما أرى ليصبح الكلام: فقال بل هو على قول الضمان. . إلى آخر النص والله أعلم.
(٢) انظر هذه الفروع فى الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٤/ ٢٩. ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٠/ ٥٢. ولفظ "فروع" هنا هو آخر لوحة ١٠٨.
(٣) يريد بذلك قول الغزالي "وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان أغلب فيرجع فيه ما دام فى يد الراهن ولا يرجع بعد القبض على الأصح راجع ص (٢٧٢) من هذا الكتاب.
(٤) وهو أصحهما أيضًا عند الرافعي والنووي انظر ذلك فى الروض جـ ٤ ص ٥٠.
(٥) وهو الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٩ والنووي فى الروضة جـ ٤ ص ٥٢ حيث تابع عليه الرافعي.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٦. ولعل ما هنا منقول عنه بنصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>