للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية]

يمكن التفريق بينهما من الوجوه التالية:

١ - من جهة الاستمداد؛ فعلم الأصول مستمد من ثلاثة أشياء، هي: علم الكلام والعربية وتصور الأحكام (١). أما القواعد الفقهية فإِنها مستمدة من الأدلة الشرعية، أو المسائل الفرعية المتشابهة وأحكامها.

٢ - من جهة متعلَّقِهما، فالقواعد الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية. أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بأفعال المكلفين.

فمثال القاعدة الأصولية: الأمر يقتضي الوجوب. فهذه القاعدة متعلقة بكل دليل في الشريعة فيه أمر.

ومثال القاعدة الفقهية: اليقين لا يزال بالشك. فهذه القاعدة متعلقة بكل فعل من أفعال المكلف تيقنه أو تيقن عدمه ثم شك في العكس.

٣ - من جهة المستفيد منها؛ فالقاعدة الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، حيث يستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن يستفيد منها الفقيه والمتعلم؛ حيث إِن كل قاعدة تشتمل على حكم كلي لعدد من


= الهادي أبو الأجفان ونال به درجة علمية من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.
وأما الذي هو قسم من كتاب: فهو كليات المُقَّرِى، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرى، الفقيه المالكي، المتوفي سنة ٧٥٨ هـ. وتلك الكليات قسم من كتاب للمقّرى اسمه: عَمَل من طَبَّ لمن حَبَّ. وقد حقق تلك الكلياتِ الباحث محمد بن الهادى أبو الأجفان، ونال بها درجة الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بالرياض.
(١) ذكر ذلك بعض علماء الأصول؛ انظر: الأحكام (١/ ٩) ومختصر المنتهى (١/ ٣٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>