للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)]

نعم: هذه المسائل ترجع إِلى قاعدة أخرى قريبة المأخذ من هذه القاعدة الأصولية، وهي: أن المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أم لا (١)؟

قال الإِمام والغزالي: "فيه قولان مأخوذان من كلام الشافعي" قال الإمام: "كالمكاتب عند الإطلاق هل يجرى عليه حكم المملوك أم لا؟ فيه وجهان مذكوران فيما إِذا قال: عبيدي أحرار هل يعتق المكاتب أم لا؟ وفيما إِذا قال: زوجاتي طوالق هل تطلق الرجعية أم لا؟ قال: وكان مادة ذلك أن المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل أم لا؟ وفيه أيضًا خلاف".

قلت (٢): وقد أجْرِىَ هذا الخلاف في صور أخرى في المكاتب.

منها: إِذا حلف لا عبد له ولا أمة، وله (٣) مكاتب، ففيه طريقان، المشهور: القطع بعدم الحنث.


(١) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها كل من صدر الدين ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي.
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٤٠/ ب)، المجموع المذهب: ورقة (١٣٣/ ب)، والمنثور (٣/ ١٦٦)، والأشباه والنظائر (١٧٨).
وقد عبّر السيوطي عن هذه القاعدة بقوله: "هل العبرة بالحال، أو بالمآل؟ " واعلم: أنه يعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى
منها (المتوقع هل يجعل كالواقع؟).
ومنها (ما قارب الشيء هل يعطي حكمه؟).
(٢) القائل في الأصل لـ (قلت) هو العلائي.
(٣) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، والصواب ما أثبته، وهو تذكير الضمير؛ لعوده على مذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>