للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: قولان (١)، والأصح: عدم الحنث أيضًا.

ومنها: أن المكاتب إذا زنى، هل هو كالحر حتى لا يقيم الحد عليه [إلا] (٢) الإمام، أو كالعبد حتى يقيمه السيد؟ فيه وجهان، أصحهما: الأول (٣).

ومنها: التقاطه وفيه قولان؛ أظهرهما: يجوز كالحر. وقيل: يجوز قطعًا. وقيل: لا يجوز قطعًا.

ومنها: جواز نظره إلى سيدته.

قال ابن الرفعة: "ينبغي أن يخرج على الخلاف". واعترض ابن الوكيل (٤): "بأن المسألة معروفة في كتب الشافعي، وأنه نص على الجواز". قال (٥): "وعن ابن الصلاح أنه نقل عن القاضي حسين القطع بالمنع، ولم أجده في تَعْلِيْقِهِ (٦) بل وجدتُ


(١) هذا هو الطريق الثاني في هذه المسألة. وقد ذكر صدر الدين ابن الوكيل أن الطريق الأول لابن أبي هريرة، والثاني لأبي إسحاق المروزي. انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٠ / أ).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يصح المعني، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣٣ / ب).
(٣) ذكر ذلك النووي فى روضة الطالبين (١٠/ ١٠٣).
(٤) هو صدر الدين وانظر نص اعتراضه في: الأشباه والنظائر: ورقة (٤٠ / أ).
(٥) أي صدر الدين ابن الوكيل في الموضع المتقدم من الأشباه والنظائر.
(٦) تحدث النووي عن تعليق القاضي حسين فقال: "وما أجزل فوائده وأكثر فروعه المستفادة. ولكن يقع في نسخه اختلاف" تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٤): وذكر النووي -أيضًا- أن (التتمةَ) و (التهذيبَ) -في التحقيق- مختصرٌ وتهذيبٌ لتعليق القاضي حسين. وقال الأسنوي: "وللقاضي في الحقيقة تعليقان، يمتاز كل واحد منهما على الآخر بزوائد كثيرة، وسببه اختلاف المعلقين عنه، ولهذا نقل ابن خلكان في ترجمة أبي الفتح الأرغياني: أن القاضي قال في حقه: "ما علق أحد طريقتي مثله". طبقات الشافعية (١/ ٤٠٨). وغالب ظني أن هذه التعليق مفقود، حيث لم أجد له ذكرًا في فهارس المخطوطات التي طالعتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>